السيد محمد تقي المدرسي

370

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 9 ) : لو أقر أربعاً بالزنا بامرأة حُدَّ دونها ، وإن صرّح بأنها طاوعته على الزنا يُحدّ للقذف أيضاً ، وكذا لو أقرت أربعاً بأنه زنى بي وأنا طاوعته حُدَّت دونه . ( مسألة 10 ) : لو حملت المرأة التي لا زوج لها لم تُحدّ إلّا بما يثبت به زناها ، وليس لأحد سؤالها ولا التفتيش عن حالها . ( مسألة 11 ) : إذا أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ومثله الإقرار على نفسه بالقتل ، ولو أقر بغيرهما لم يسقط بالإنكار . ( مسألة 12 ) : لو أقر بحدّ - رجماً كان أو غيره - ثم تاب ، يتخير الإمام عليه السّلام بين العفو عنه أو إقامة الحد عليه ، ويثبت التخيير للحاكم الشرعي الجامع للشرائط النائب عن الإمام . ثبوت الزنا بالبينة : وأما الثاني ففيه مسائل كذلك : ( مسألة 13 ) : يُعتبر في البينة التي يثبت بها الزنا أن لا تكون أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا يثبت الزنا بشهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وست نساء ولا تُقبل شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ، ولكن يثبت بها الجلد دون الرجم . ( مسألة 14 ) : إذا شهد ما دون الأربعة وما بمنزلتها لا يثبت به الحدّ ولا الرجم بل يُحدّون للفرية . ( مسألة 15 ) : يُعتبر في شهادة الشهود ذكر المشاهدة للولوج في الفرج - كالميل في المكحلة - أو الإخراج منه بلا عقد ولا شبهة ولا إكراه ، ولا يكفي مجرد اليقين بالزنا على الأحوط . ( مسألة 16 ) : لا يُعتبر في الشهادة ذكر المكان والزمان وسائر الخصوصيات والجهات بل يكفي الشهادة بالإدخال والإخراج أو كالميل في المكحلة ، ولكن لو ذكروا الخصوصيات واختلفت شهادتهم فيها مثل ما إذا شهد أحدهم أنه زنى يوم الخميس ، والآخر بأنه يوم الجمعة أو شهد أنه زنى في مكان خاص كذا ، وشهد الآخر في مكان آخر غيره أو بفلانة ، والآخر بغيرها لم تُسمع شهادتهم ولا يُحدّ المشهود عليه ، وإنما يُحدّ الشهود للقذف . ( مسألة 17 ) : لابد من توارد الشهود على شيء واحد إذا ذكر بعضهم خصوصية